منتديات طلبة تمنراست ...طموح لبلوغ القمة...
اهــــــــــــــــــــــــــــــــلا عزيــــــــــــــــــــــــــــــــــزي الزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ارجو الانضمــــــــــــــــــــــــــام الى اسرتنا
مع تحيات ادارة المنتدى
منتديات طلبة تمنراست ...طموح لبلوغ القمة...
اهــــــــــــــــــــــــــــــــلا عزيــــــــــــــــــــــــــــــــــزي الزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ارجو الانضمــــــــــــــــــــــــــام الى اسرتنا
مع تحيات ادارة المنتدى
منتديات طلبة تمنراست ...طموح لبلوغ القمة...
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 Union Générale des Etudiants Algériens

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ugeatam




عدد المساهمات : 2
نقاط : 6
السٌّمعَة : 50
تاريخ التسجيل : 27/07/2011

Union Générale des Etudiants Algériens Empty
مُساهمةموضوع: Union Générale des Etudiants Algériens   Union Générale des Etudiants Algériens I_icon_minitimeالسبت يوليو 30, 2011 6:39 pm

s]ize=18]
Union Générale des Et
udiants Algériens
المؤتمر الوطني الثالث
3eme CONGRES NATIONALE
. 27 و 28 مارس 2006 - الجزائر / البليدة أيام : 26
نص
القانون الأساسي
***البديل الطلابي الوطني الصحيح من أجل المصالحة و الرقي ***
--جزائر الأمل و التسامح ... أولا و قبل كل شيئ --
..........................................................................................................................................
الطالب أولا الجامعة ثانيا و الجزائر دوما
الباب الأول: التسمية - الهدف - المقر
المادة 01 : الإتحاد العام للطلبة الجزائريين منظمة طلابية مستقلة نظاميا تعمل في إطار مبادئ أول نوفمبر
المادة 02 : الإتحاد العام للطلبة الجزائريين إطار نظامي للعمل الطلابي السياسي و النقابي الغير متحزب.
المادة 03 :الإتحاد العام للطلبة الجزائريين منظمة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال النظامي و المالي.
المادة 04 :يلتزم الإتحاد باحترام و الدفاع عن الثوابت الأساسية للأمة و المتمثلة في :
1 – الوحدة الوطنية شعبا و ترابا.
2 – الدين الإسلامي.
3 – العربية ، اللغة الرسمية و الوطنية الأولي.
4 – الامازيغية اللغة الوطنية الثانية.
5 – الإستقلال الوطني.
6 – العدالة الإجتماعية .
7 – الحريات الأساسية للمواطن.
8 – النظام الجمهوري للحكم.
9 – العصرنة و التقدم لجميع فئات الشعب.
10 – الحضارة الإسلامية ،العربية و الامازيغية.
المادة 05 : يقع المقر المركزي للإتحاد بالعاصمة ، مع إنشاء مكاتب للمنظمة عبر التراب الوطني.
المادة 06 : يتمحور برنامج الإتحاد بشكل أساسي حول الأهداف التالية :
1 – فتح الجامعة على واقع المجتمع الجزائري الفعلي.
2 – دفع الجامعة في طريق البحث العلمي ، و التطور التكنولوجي.
3 – التحسيس و التوعية ،قصد التكفل الفعلي بقضايا الجامعة و المتمثلة خاصة في :
أ - المسائل البيداغوجية و الإجتماعية للطالب .
ب - الأنشطة الثقافية ،الرياضية والسياحية للطالب.
ج - النشاطات العلمية ،وبعث روح التنافس و تشجيع المبدعين في أوساط الطلبة.
4 – تحسيس الطلبة و توعيتهم بضرورة الإهتمام بالقضايا الوطنية ، و الرجوع إلي تلاحم الجامعة مع قضايا الوطن لبعث الحركة
التطوعية المتعددة الأوجه و المتمثلة خاصة في :
أ - التطوع قصد المشاركة في محو الأمية .
ب - التطوع الصحي داخل الأرياف و الأحياء المحيطة بالمدينة لمساعدة الشباب و فك عزلتهم.
5 – التكفل بخريجي الجامعات بواسطة خلايا إعلامية.
6 – التكفل بانشغالات الطالب داخل الجامعة،لكونه تنظيما مطلبيا يعتمد على المطالبة والتوازن بين المطلب والإمكانيات المالية للجامعة.
الباب الثاني : تشكيلة المنظمة
المادة 07 : يتكون الإتحاد العام للطلبة الجزائريين من :
أ ) – الطلبة و الطالبات المسجلين ب :
- الجامعات و المعاهد الوطنية. - المدارس العليا و الكليات .
- جامعة التكوين المتواصل . - طلبة مراكز و معاهد التكوين المهني .
- الجامعات و المعاهد الأجنبية خارج التراب الوطني - طلبة التعليم الثانوي .
ب ) – الأعضاء الشرفيين .
الباب الثالث : مبادئ التسيير
المادة 08 : تخضع هياكل الإتحاد إلى الحركية التي ترتكز على الممارسات الديمقراطية.
المادة 09 : يجب على الهياكل القيادية :
- احترام استدعاء اجتماعات الهيئات و انعقادها بصفة نظامية.
- تطبيق مبدأ الأقلية تخضع للأغلبية مع احترام رأي الأقلية.
- الهيئات المنتخبة مسئولة سياسيا و نظاميا أمام منتخبيها.
المادة 10 : لا تكون مداولات أية هيئة شرعية ما لم يتوفر النصاب القانوني و في هذه الحالة يجب توجيه إستدعاءات للمعنيين مرة ثانية
حسب ظروف كل حالة ،وإذا لم تحضر الأغلبية البسيطة فعلي الهيئات العليا اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام النظام الداخلي.
المادة 11 : كل المنخرطين متساوون في الحقوق و الواجبات.
المادة 12 :يجب على كل منخرط في المنظمة أن :
- تجسيد الرصيد الفكري والمذهب العقائدي للمنظمة المستوحاة من مبادئ ثورة أول نوفمبر والمتمثلة في الخط الوطني الصحيح
- الدفاع على ثوابت الأمة و مكتسبات الشعب.
- العمل على إنجاز أهداف المنظمة .
- السهر على الإطار الوحدوي للمنظمة .
- يدعم وحدة الأمة ، و النضال من أجل تقوية الانسجام داخل المنظمة.
- ينمي روح الديمقراطية في صفوف المنظمة و يستلزم ذلك:* الجماعة في المداولة الأغلبية في القرار و الوحدة في التنفيذ *
- يحارب كل المظاهر السلبية داخل المنظمة و الجامعة.
- المشاركة في اللسان المركزي للمنظمة و الصحف الأخرى.
- يحترم بدقة أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي للمنظمة .
- يسدد الاشتراكات السنوية بانتظام .
شروط الترشح و الانتخاب
المادة 13 :تتم الانتخابات عن طريق الاقتراع السري وفي حالة الوفاق تبقي السيادة للجمعية العامة في اختيار طريقة الانتخاب
المادة 14 : يجب أن تتوفر في كل مترشح لتولي المسؤولية في الإتحاد الشروط التالية:
- الجنسية الجزائرية أصلا .
- التمتع بالحقوق المدنية دون سوابق عدلية، وسلوك حميدة.
- حق الترشح و الانتخاب مضمون لكل عضو في الإتحاد ، يحدد النظام الداخلي كيفيته.
الباب الرابع : الهيئات و الهياكل
1 – المؤتمر الوطني
المادة 15 : المؤتمر الوطني هو الهيئة العليا للمنظمة ، و ينعقد مرة كل( 04 ) أربعة سنوات.
المادة 16 : ينعقد المؤتمر في دورة استثنائية بطلب من :
- الرئيس أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
المادة 17 : صلاحيات المؤتمر الوطني هي :
- انتخاب مكتب تسيير أشغاله.
- المناقشة و المصادقة علي جدول الأعمال ، و التقريرين المالي و الأدبي .
- المناقشة و المصادقة على تقارير لجان وورشات المؤتمر ،و برنامج عمل المنظمة ومختلف اللوائح.
- انتخاب الرئيس.
- انتخاب المجلس الوطني .
2 - المجلس الوطني :
المادة 18 : المجلس الوطني له كافة الصلاحيات لتسيير نشاطات المنظمة وفقا للمادة ( 22 )، ويتخذ الإجراءات و التدابير الضرورية
لتجسيد الأهداف التي رسمها.
المادة 19 : يمثل المجلس الوطني سيادة و قوة المنظمة و يضمن تماسكها ووحدتها.
المادة 20 :يتكون المجلس الوطني من:
- رئيس للإتحاد العام للطلبة الجزائريين.
- أعضاء المكتب الوطني التنفيذي.
- رؤساء المكاتب الولائية بحكم المنصب.
31 عضو منتخبا في المؤتمر. -
- ممثلات الطالبات منتخبات في المؤتمر وعددهن 18 عضوا.
- ممثلي الإطارات و عددهم 09 عضوا.
- ممثلي الإتحاد بالخارج.
المادة 21 :يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرتين كل سنة و في دورات استثنائية كلما دعت الضرورة بطلب من الرئيس
أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
المادة 22 :صلاحيات المجلس الوطني هي :
- انتخاب أعضاء المكتب الوطني . - تسطير برنامج عمل الإتحاد .
- السهر على تطبيق القرارات المنبثقة عن المؤتمر . - تقييم نشاطات الإتحاد و المصادقة عليها .
- انتخاب لجان المجلس بعد باقتراح من المكتب الوطني و هي :
أ - لجنة التنظيم و الإنضباط. •
ب - لجنة الرقابة المالية . •
ج - لجنة الإعلام و العلاقات . •
3 - الرئيس
المادة 23 : الرئيس هو الهيئة المعنوية التي تجسد وحدة التنظيم .
المادة 24 : تعد من صلاحيات الرئيس للإتحاد ما يلي :
- التقاضي باسم المنظمة .
- السهر علي احترام النظام الداخلي و القانون الأساسي .
- النطق باسم التنظيم في مختلف المحافل الرسمية .
- استدعاء لجنة الإنضباط ،كما يمكنه الطعن في قراراتها في مرحلتها الأولى .
المادة 25 :يمكن الرئيس للإتحاد خلق هيئات جديدة حسب الضرورة ويعين مسئوليها،بعد مصادقة المكتب الوطني علي ذلك
المادة 26 :تعد من صلاحيات الرئيس تعيين الهيئة والأشخاص المشرفين على النشاطات الوطنية و الجهوية ويخولهم صلاحية التوقيع.
4 - المكتب الوطني
المادة 27 :يتكون المكتب الوطني من ( 06 )إلى ( 08 ) عضوا .
المادة 28 :يتولى المكتب الوطني ما يلي : - مسك دفاتر الانخراط ، البريد و الأرشيف.
- الإشراف على الإدارة العامة .
- الإشراف علي الحياة النظامية للهياكل المحلية.
المادة 29 :يتشكل المكتب الوطني من :
- نائب الرئيس ،ومكلف بالإعلام و الإتصال
- عضو المكتب الوطني المكلف بالإدارة والوسائل
- عضو المكتب الوطني المكلف بالتنظيم والتكوين.
- عضو المكتب الوطني المكلف بالنشاطات .
- عضو المكتب الوطني المكلف بالشؤون الإجتماعية .
- عضو المكتب الوطني المكلف بالشؤون البيداغوجية .
- عضو المكتب الوطني المكلفة بالطالبات و التضامن .
- عضو المكتب الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية و التبادل.
المادة 30 :يتولى نائب الرئيس رئاسة المكتب الوطني في الحالات التالية :
- تفويض من طرف الرئيس . - استقالة الرئيس .
- وفاة الرئيس . - وجود عارض من عوارض ممارسة الرئيس لمهامه .
المادة 31 :يتولي المكتب الوطني تجسيد البرنامج المسطر في كل دورة مجلس وطني ،يحدد النظام الداخلي كيفيتها
5 - الإتحاد الولائي
المادة 32 :يتكون الإتحاد الولائي من كافة المنخرطين ضمن الخلايا المتواجدة في إقليم الولاية.
المادة 33 :هيئات الإتحاد الولائي هي :
- المؤتمر الولائي : و هو أعلى هيئة على مستوى الولاية.
- المجلس الولائي : و هو أعلى هيئة ما بين مؤتمرين ولائيين،يتكون من خمسة ممثلين لكل خلية منصبة رسميا.
- المكتب الولائي : و هو الهيئة التنفيذية على المستوى الولائي .
المادة 34 : يضم المؤتمر الولائي كل المناضلين علي مستوى القاعدة .
المادة 35 : ينعقد المؤتمر الولائي في دورة عادية كل سنتين و في دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الولائي أو
بطلب من المكتب الوطني،أو بطلب ثلثي المكتب الولائي بعد استشارة المكتب الوطني .
المادة 36 :يترأس المؤتمر الولائي من يعينه المكتب الوطني .
المادة 37 :ينتخب المؤتمر الولائي المجلس الولائي.
المادة 38 :ينتخب المجلس الولائي المكتب الولائي .
المادة 39 :يترأس المجلس الولائي رئيس المكتب الولائي .
المادة 40 :يتكون المكتب الولائي من ( 07 ) إلى ( 09 ) عضوا منتخبين لمدة سنتين.
المادة 41 :يحدد النظام الداخلي صلاحيات أعضاء المكتب الولائي .
6 - الخلية
المادة 42 :الخلية هي التنظيم القاعدي للمنظمة .
المادة 43 :هيئات الخلية هي :
- الجمعية العامة وتضم في عضويتها كل المنخرطين على مستوى المعهد، أو الجامعة أو الإقامة ...إلخ
- مكتب الخلية و ينتخب من قبل الجمعية العامة و يضم من 05 إلى 09 أعضاء منتخبين لمدة سنتين
الباب الخامس : أحكام خاصة
المادة 44 :بطاقة الانخراط في الإتحاد تتضمن شعار الإتحاد و يحدد النظام الداخلي شكلها و مضمونها .
المادة 45 :في حالة شغور منصب في المجلس الوطني بسبب ما، ينتخب عضو أخر من طرف المجلس الولائي الذي ينتمي إليه العضو
السابق، و ذلك في إطار الدورة العادية للمجلس الولائي المعني ، يحدد النظام الداخلي و يوضح حالات الشغور.
المادة 46 :كل عضو لا يوفي بالتزاماته يكون محل إجراءات انضباطية يحددها النظام الداخلي .
الباب السادس : أحكام خاصة
المادة 47 :تتكون موارد المنظمة من :
- اشتراكات مناضليها ،ومدا خيل نشاطاتها و مؤسساتها .
- إعانات الدولة ، و التبرعات.
المادة 48 :المؤسسات الاقتصادية التابعة للمنظمة من صلاحيات الأمين العام الذي يعين مسئوليها و يتابع أعمالها .
المادة 49 :لا يجوز حل المنظمة إلا من قبل المؤتمر الوطني بإجماع الحاضرين ،و في حالة الحل تعود عائدات المنظمة إلى الجهة التي
يحددها المؤتمر ،كما يقوم هذا الأخير بتعيين لجنة تتابع قراراته.
المادة 50 :تعديل القانون الأساسي من صلاحيات المؤتمر الوطني بالأغلبية الممثلة في ثلثي الأعضاء الحاضرين .
المادة 51 :توضح أحكام هذا القانون الأساسي في النظام الداخلي .
المادة 52 :شعار الإتحاد العام للطلبة الجزائريين هو : الطالب أولا الجامعة ثانيا و الجزائر دوما
كما يمكنه اتخاذ شعارات أخري في مختلف المناسبات والمحافل شريطة أن لا تعارض المبادئ العامة للتنظيم و النظام العام و الآداب.
ع / المؤتمر الوطني الثالث
الطالب أولا الجامعة ثانيا و الجزائر دوما

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
Union Générale des Etudiants Algériens
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلبة تمنراست ...طموح لبلوغ القمة... :: منتدي الاسرة والمجتمع :: عالم حواء :: مطبخ الاسرة :: عالم الصور والفيديو :: منتدي الجمعيات والنشطات :: الاتحاد العام للطلبة الجزائريين تامنغست-
انتقل الى: